للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا يباع

ثمر قبل بدو صلاحه (١) ولا زرع قبل اشتداد حبه (٢) ولا رطبة

(١) (قبل بدو صلاحه) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع" وهذا يدل على فساده.

(٢) (قبل اشتداد حبه) لما روى مسلم "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" وهذا قول مالك وأهل المدينة وأهل البصرة وأصحاب الرأي، وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهر، قال أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه" رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>