للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دم (١)، ولا بتقديمه على الرمى والنحر.

(فصل) ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. ثم قد حل له كل شئ (٢) ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب (٣) ويتضلع منه

(١) (دم) في إحدى الروايتين لأن الله تعالى بين أول وقته ولم يبين آخره فمتى أتى به أجزأ.

(٢) (حل له كل شيء) فبهذا الطواف حل له النساء، قال ابن عمر" لم يحل النبي - صلى الله عليه وسلم - من شئ حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر فأفاض بالبيت ثم حل من كل شئ حرم منه" متفق عليه.

(٣) (زمزم لما أحب) روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "ماء زمزم لما شرب له" وفى حديث ابن عباس "آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم" رواهما ابن ماجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>