للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجزى بعد نصف الليل (١)، ثم ينحر هدايًا إن كان

معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره (٢)، وتقصر منه المرأة قدر أنملة (٣). ثم قد حل

له كل شئ إلا النساء (٤). والحلاق والتقصير نسك، لا يلزم بتأخيره

(١) (ويجزى بعد نصف الليل) وبه قال عطاء وابن أبي ليلى والشافعي، لما روى أبو داود عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت" روى أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافى مكه مع صلاة الصبح، احتج به أحمد.

(٢) (من جميع شعره) وبه قال مالك، وعنه يجزيه بعضه كالمسح كذلك قال ابن حامد، وقال الشافعي: يجزيه التقصير من ثلاث شعرات، وقال ابن المنذر، يجزيه ما يقع عليه اسم التقصير لتناول اللفظ له، ولنا الآية فإنها عامة جميعه ولأنه حلق جميع رأسه.

(٣) (قدر أنملة) قال مالك: تقصر المرأة من جميع قرونها ولا يجب التقصير من كل شعرة لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه، وروى ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير" رواه أبو داود.

(٤) (إلا النساء) لما روت عائشة مرفوعًا "إذا ميتم وحلقتم" الحديث، وقالت "طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحله قبل أن يحرم" الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>