فيبيت بمنى (١) ثلاث ليال فيرمى الجمرة الأولى - وتلى مسجد الخيف - بسبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلًا ويدعو طويلًا. ثم الوسطى مثلها. ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق - بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبًا - فإن رماه كله في الثالث
أجزأه، ويرتبه بنيته (٢)، وإن أخره عنه (٣) أو لم يبت بها فعليه دم ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع (٤). فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. فإن تركه غير حائض
رجع إليه فإن شق
(١)(فيبيت بمنى) وهو واجب، لما روى ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى" متفق عليه.
(٢)(ويرتبه بنيته) أي يقدم بالنية رمى اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، وبه قال الشافعى، ولا يكون قضاء لأنه وقت واحد.
(٣)(وإن أخره عنه) إلى آخره، لقول ابن عباس "من ترك نسكًا أو نسيه فإنه يهريق دما" هذا قول أكثر أهل العلم، وكذلك إن ترك المبيت بمنى والرمى من الغد.
(٤)(يطوف للوداع) لما روى ابن عباس قال "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق عليه.