للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعتان وأكثرها ست (١). ويسن أن يغتسل - وتقدم - ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر

(١) (وأكثرها ست) روي عن أحمد أنه قال: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعًا، وفي رواية وإن شاء ستًا. وكان ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها أربعًا لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا" رواه مسلم. وعن علي وأبي موسى وعطاء والثوري أنه يصلي ستًا، وروي نحوه عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>