للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة (١)، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة،

وإن وقعتا معًا أو جهلت الأولى بطلتا. وأقل السنة بعد الجمعة

(١) (إلا لحاجة) إذا كان البلد كبيرًا ويتعذر على أهله كبغداد ونحوه، وهذا قول عطاء، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى: لا تجوز في بلد واحد في اممئر من موضع واحد وعن أحمد مثل ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يجمع إلا في مسجد واحد، وكذلك الخلفاء بعده، وقد ثبت أن عليًا كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ويستخلف على ضعفاء الناس أبا مسعود البدري فيصلي بهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>