للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصلاة على رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -، وقراءة آية، والوصية بتقوى

الله عز وجل، وحضور العدد المشترط ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة (١).

ومن سننهما أن يخطب على منبر (٢) أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائمًا (٣)

ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا (٤) ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة (٥) ويدعو للمسلمين.

(فصل) والجمعة ركعتان (٦)، يسن أن يقرأ جهرًا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. وتحرم

(١) (من يتولى الصلاة) هذا المذهب، وهو قول الأوزاعى والشافعى، والرواية الأخرى يشترط لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله.

(٢) (على منبر) وأن يكون على أيمن القبلة، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعمل له أعواد يجلس عليها إذا كلم الناس متفق عليه.

(٣) (ويخطب قائمًا) روى عن أحمد ما يدل على أن القيام في الخطبة واجب، وهو مذهب الشافعى، وكان - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائمًا.

(٤) (أو عصًا)، لما روى الحكم بن حزن قال "وفدت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشهدنا معه الخطبة، فقام متكئًا على عصا أو قوس".

(٥) (ويقصر الخطبة) لما روى عمار قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة" رواه مسلم.

(٦) (ركعتان) وعن عمر أنه قال "صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - وقد خاب من افترى" رواه أحمد وابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>