للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف (١) إلا أن يكون امرأة (٢)

وإمامة النساء تقف في صفهن.

(١) (أو خلف الصف) فإن صلى ركعة كاملة لم تصح صلاته، وهذا قول النخعي وإسحاق وابن المنذر.

(٢) (إلا أن يكون امرأة) لما روى أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بأمه أو خالته "فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا" رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>