للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه، لا مفترض بمتنفل (١)، ولا من يصلى الظهر بمن يصلى العصر أو غيرها (٢).

(فصل) يقف المأمومون خلف الإِمام (٣)، ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا

قدامه (٤) ولا عن

(١) (لا مفترض بمتنفل) اختاره أكثر الأصحاب، وهو قول الزهري ومالك وأصحاب الرأي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" والثانية تصح، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وهو أصح لفعل معاذ في صلاته بقومه، الحديث.

(٢) (أو غيرها) هذا المذهب، والثانية تصح.

(٣) (خلف الإمام) لأن جابرًا وجبارًا لما وقفا عن يمينه وشماله أدارهما خلفه وكانا اثنين، وكان ابن مسعود يرى أن يقفا من جانبيه لأنه يروي أنه "صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" رواه أبو داود، وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود.

(٤) (لإقدامه) وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك وإسحاق: يصح، لأن ذلك لا يمنع الاقتداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>