للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء (١) كجنائزهم. ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإِمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من

(١) (ثم النساء) لما روى أبو داود "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فصف الرجال ثم صف الغلمان".

<<  <  ج: ص:  >  >>