للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قياما وجوبًا (١). وتصح خلف من به سلس البول لمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده (٢). ولا إمامة الأمى - وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها مالا

يدغم، أو يبدل حرفًا أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى - إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أو قومًا أكثرهم يكرهه بحق. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما،

(١) (وجوبًا) لأن أبا بكر حين ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتم بهم جالسًا أتموا قيامًا ولم يجلسوا.

(٢) (لمأموم وحده) روى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر، وبه قال الحسن ومالك والشافعي والأوزاعي لأن عمر صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فوجد في ثوبه احتلامًا فأعاد ولم يعد الناس، وعن عثمان وابن عمر نحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>