ضدهم. ولا تصح خلف فاسق (١) ككافر، ولا خلف امرأة (٢) ولا خنثى للرجال، ولا صبي لبالغ (٣)، ولا أخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود (٤) أو قيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا (٥) فإن ابتدأ بهم قائمًا ثم اعتل
فجلس أتموا خلفه
(١)(ولا تصح خلف فاسق) لما روى جابر قال "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على منبره يقول: لا يؤمن امرأة رجلًا ولا فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطانه أو يخاف سوطه أو سيفه" رواه ابن ماجة.
(٢)(ولا امرأة) وعن أم ورقة "قلت يا رسول الله إني أحفظ القرآن، وإن أهل بيتي لا يحفظونه، فقال: قدمي الرجال أمامك وقومي وصلى من ورائهم" فحمل هذا على النفل جمعًا بينه وبين ما تقدم.
(٣)(ولا صبي) في الفرض (لبالغ) نص عليه، وهو قول ابن مسعود وابن عباس، وبه قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وأجازه الحسن والشافعي وإسحق وابن المنذر. زوائد.
(٤)(أو قعود) سواء كان إمام الحي أو لم يكن، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
(٥)(ندبًا) لقوله "فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون".