للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

راكعًا دخل معه في الركعة (١) وأجزأته التحريمة. ولا قراءة على

مأموم (٢). ويستحب في إسرار إمامه وسكوته (٣) وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش (٤). ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه (٥). ومن ركع أو سجد

(١) (دخل معه في الركعة) لقوله عليه الصلاة والسلام "من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" رواه أبو داود.

(٢) (ولا قراءة على مأموم) هذا قول أكثر أهل العلم، روى عن تسعة منهم علي وابن عباس الأول وابن مسعود وبه قال الثوري ومالك وأصحاب الرأى وقال الشافعي وداود: تجب القراءة لقوله عليه الصلاة والسلام "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" متفق عليه، ولمسلم "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج" غير تمام، ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" رواه الحسن بن صالح وله طرق أصح، وروى عن ابن عباس وعمران بن حصين وأبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجها الدارقطني" وأما حديثهم فمحمول على غير المأموم، وقد جاء مصرحًا به، فروى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا وراء الإمام" رواه الخلال.

(٣) (وسكوته) لأن القراءة مشروعة، وإنما تركت لأجل التشويش وهو مفقود هنا" وقال عليه الصلاة والسلام "إذا أسررت بقرائتي فاقرؤا" رواه الدارقطني وذلك ندبًا.

(٤) (لبعد لا لطرش) الأطرش يقرأ في نفسه بحيث لا يشغل من في جانبه.

(٥) (فيما يجهر فيه إمامه) وفي رواية لا يستفتح ولا يستعيذ حال قراءة إمامه لأنه إذا سقطت لقراءة عنه كيلا يشتغل عن استماع قراءة إمامه فالاستفتاح أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>