للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجماعة (١) في غير مسجدى مكة والمدينة (٢). وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٣). فإن كان

في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة (٤) وإن لحقه

(١) (إعادة الجماعة) إذا صلى الإمام في الحي وحضر جماعة أخرى استحب أن يصلوا جماعة وهذا قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي وإسحق، وقال مالك والثوري والليث وأبو حنيفة والشافعي: لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب، ومن فاتته الجماعة صلى منفردًا، ولنا عموم ما روى أبو سعيد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلًا يصلى وحده فقال: ألا رجل يضدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه" رواه أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي.

(٢) (مسجدي مكة والمدينة) روى أحمد كراهته لئلا يتوانى الناس عن الإمام الراتب فيهما. وظاهر خبر أبي سعد أنه لا يكره، لأن الظاهر أن ذلك كان في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأن المعنى يقتضيه لأن حصول فضيلة الجماعة فيهما كحصولها في غيرهما.

(٣) (إلا المكتوبة) لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" متفق عليه وكان عمر يضرب على صلاة بعد الإقامة.

(٤) (لحق الجماعة) يبنى عليها فلا يجدد إحرامًا لأنه أدرك جزءًا من صلاة الإمام يلزمه أن ينوى كونه مأمومًا فينبغى أن يدرك فضيلة الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>