أكثر جماعة (١). ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب (٢) ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه (٣) أو عذره (٤). ومن
صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب (٥). ولا تكره إعادة
(١)(أكثر جماعة) لما روى أبيّ بن كعب مرفوعًا "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى" رواه أحمد وأبو داود.
(٢)(أولى من أقرب) لما روى أبو موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم ممشى" رواه البخاري.
(٣)(إلا بإذنه) لأن الإمام الراتب بمنزلة صاحب البيت وهو أحق إلا بإذنه.
(٤)(أو عذره) لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "أحسنتم".
(٥)(إلا المغرب) فإن التطوع لا يكون بركعة، وعنه يعيدها، صححها ابن عقيل وابن حمدان للعموم.