للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهي إلى قبيل

الزوال (١). و (سجود التلاوة) صلاة يسن للقارئ والمستمع (٢) دون السامع (٣)، وإن لم

(١) (إلى قبيل الزوال) وأفضله إذا اشتد الحر، لما روى زيد بن أرقم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" رواه الترمذي، معناه أن تحمى الرمضاء - وهي الرمل - فتبرك الفصال من شدة الحر.

(٢) (والمستمع) وهو الذي يقصد الاستماع، لما روى ابن عمر قال "كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه" رواه أبو داود.

(٣) (دون السامع) روى عن عثمان وابن عباس وعمران بن حصين. وبه قال مالك، وروى عن ابن عباس وعمران "ما جلسنا لها" وروى نحوه عن عثمان ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>