للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسجد القارئ لم يسجد، وهو أربع عشرة سجدة (١) في الحج منها اثنتان، ويكبر إذا سجد وإذا رفع (٢) ويجلس ويسلم ولا يتشهد، ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر

وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته

(١) (أربع عشرة سجدة) ويدعو بما ورد قالت عائشة "كان يقول في سجود القرآن: سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته" قال الترمذي حسن صحيح.

(٢) (وإذا رفع) وبه قال الحسن والنخعي والشافعي وأصحاب الرأى، لما روى ابن عمر قال "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجود كبر وسجد وسجدنا معه" رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>