للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجر صلاة قائم (١). وتسن (صلاة الضحى) (٢) وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان (٣)، ووقتها من خروج وقت

(١) (أجر صلاة قائم) لقوله "من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم" متفق عليه، وقالت عائشة "أن النبي لم يمت حتى كان كنير صلاته وهو جالس" رواه مسلم والترمذى.

(٢) (صلاة الضحى) قال أبو هريرة "أوصانى خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام) وعن أبي الدراء نحوه متفق عليه، وفي حديث أبي ذر "يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة إلى، ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى" رواه مسلم.

(٣) (أكثرها ثمان) لما روت أم هانئ "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى ثمان ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>