للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى (١) وإن تطوع في النهار بأربع

كالظهر فلا بأس. وأجر صلاة قاعد على نصف

(١) (مثنى مثنى) وبه قال أبو يوسف ومحمد، وأجاز القاضي وأبو حنيفة أكثر، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "صلاة الليل مثنى مثنى" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>