للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاته شئ منها من له قضاؤه (١). و (صلاة الليل) أفضل من صلاة النهار (٢) وأفضلها

ثلث الليل بعد نصفه (٣)

(١) (سن له قضاؤه) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بعضها، فروى عنه أنه قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر وقسنا الباقي عليه، وحديث أبى سعيد في الزوائد، قال مالك: يقضي إلى وقت الزوال ولا يقضي بعده.

(٢) (أفضل من صلاة النهار) قال أحمد: ليس بعد المكتوبة عندى أفضل من قيام الليل، وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أفضل الصلاة بعد الفرائض قيام الليل" رواه مسلم والترمذى.

(٣) (بعد نصفه) لما روى عمرو بن عنبسة قال "قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت رواه أبو داود، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوبم ثلثه وينام سدسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>