(فصل) ويكره في الصلاة التفاته (١) ورفع بصره إلى السماء (٢) وتغميض عينيه وإقعاؤه (٣) وافتراش ذراعيه ساجدًا وعبثه وتخصره (٤) وتروُّحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها (٥) وأن يكون حاقنًا أو بحضرة طعام يشتهيه (٦) وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل، وله رد المار بين يديه (٧) وعد الآي
(١)(ويكره التفاته) لغير حاجة لما روت عائشة قالت "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" رواه البخاري، ولا يكره الأول لحاجة إلتفاته إلى شئ وهو يصلي.
(٢)(إلى السماء) لما روى أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطف أبصارهم" رواه البخاري.
(٣)(وإقعاؤه) في الجلوس، وهو أن يفرصق قدميه ويجلس على عقبيه، وعنه سنة، قال أبو عبد الله هذا قول أهل الحديث، فأما عند العرب فهو جلوس الرجل على إليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء. الكلب، قال الموفق ولا أعلم أحدًا قال باستحباب الإقعاء علي هذه الصفة، فأما الأول فكرهه على وأبو هريرة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
(٤)(وتختصره) وهو أن يضع يده على خاصرته، لما روى أبو هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الرجل متخصرًا" متفق عليه.
(٥)(وتشبيكها) لما روى كعب بن عجرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أصابعه" رواه الترمذي.
(٦)(يشتهيه) لما روت عائشة قالت "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان" رواه مسلم وأبو داود.
(٧)(المار بين يديه) لما روى أبو جهيم الأنصاري قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه من الإِثم لكان أن يقف أربعين خير من أن يمر بين يديه" وفى حديث أبى سعيد قال "فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" ويحمل على دفع أبلغ من الدفع الأول والله أعلم، لما روت أم سلمة قالت "مر عبد الله - أو عمر - بن أبي سلمة فقال بيده فرجع، فمرت رينب بنت أم سلمة فقال بيده فمضت، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال هن أغلب" رواه ابن ماجة.