والفتح على إمامه (١) ولبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل (٢) فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطل ولو سهوًا. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها (٣). وإذا نابه شئ سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى (٤). ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في
(١)(والفتح على إمامه) لما روى ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبى: أصليت معنا؟ قال: نعم قال: ما منعك؟ " رواة أبو داود.
(٢)(وقمل) وهو قول الحسن والشافعي وإسحق وأصحاب الرأى، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمر بقتل الأسودين الحية والعقرب" رواه أبو داود والترمذي وصحه، ولا بأس بقتل القمل لأن أنسًا وابن عمر فعلاه.
(٣)(وأوساطها) لما روى أبو سعيد قال "أمرنا أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر" رواه أبو داود، وروى الخلال أن ابن مسعود كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر سورة آل عمران والفرقان.
(٤)(على ظهر الأخرى) لقوله عليه الصلاة والسلام "من نابه شئ في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء" متفق عليه.