للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في تشهده الأخير متوركًا (١) والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل

رجليها في جانب يمينها (٢).

(١) (متوركًا) يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه، ويجعل إليتيه على الأرض. والتورك في التشهد سنة وبه قال مالك والشافعى لأن حديث أبى حميد "حتى إذا كانت الركعة التي يقضى فيها صلاته أخر رجله اليسرى وجلس متوركًا على شقه اليسرى".

(٢) (في جانب يمينها) وعن ابن عمر أنه كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة، قال أحمد: السدل أحب إليَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>