٣ - إنَّ كلمة «مزاح» ليست مشتقة من «زاح» أي مال، وبيان بطلان التدليل على ذلك من ستة أوجه.
٤ - بطلان القول بتحريم المزاح مطلقًا؛ بل الحق إباحته، والإذن فيه. وعليه: فإن ما روي عن السلف في التحذير منه محمول على الاستكثار منه، والمداومة عليه.
٥ - لم يأت حديث صحيح صريح في النهي عن الدعابة والمزاح، بل الأدلة على خلاف ذلك.
٦ - أن المزاح غالبًا ما يكون إما لإيناس الحاضرين، أو لنفي الفتور والتعب والملل عنهم.
٧ - كريم أخلاق نبينا - صلى الله عليه وسلم -، وجميل دعابته وممازحته للكبير والصغير.
٨ - أن خير من تابع النبي - صلى الله عليه وسلم -، في هذا الباب- وغيره- أصحابه - رضي الله عنهم - ثم تابعوهم، وذكر صور من دعاباتهم.
٩ - المزاح لا يجوز بشيء مما جاء عن الله أو رسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن جانب الشرع محترم، يصان عن الضحك والاستهزاء والسخرية.
١٠ - أن الكذب -باسم المزاح- لا يجوز؛ إذ كيف يكون المزاح مبيحًا للكذب؟ وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمزح ولا يقول إلا حقًّا مع كون الأحاديث متواترة في تحريم الكذب.
١١ - أن إلحاق الضرر بالمسلم لا يجوز، وإن كان ذلك ممازحة.