للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإذا ماتَتْ قبلَ فِدَائِها، فلا شىءَ على سَيِّدِها؛ لأَنَّه لم يتَعَلَّقْ بذِمَّتِه شىءٌ، وإنَّما تَعَلَّقَ برَقَبَتِها، فإذا ماتَتْ سَقَطَ الحقُّ؛ لِتَلَفِ مُتَعَلَّقِه. وإن نَقَصَتْ قِيمَتُها قبلَ فِدائِها، وجَبَ فِداؤُها بقِيمَتِها يومَ الفِداءِ؛ لأنَّها لو تَلِفَتْ جميعُها لَسَقَطَ الفِداءُ، فوَجَبَ أَنْ يسْقُطَ بعضُه بتَلَفِ بعضِها. وإِنْ زادَتْ قِيمَتُها، زادَ فِداؤُها؛ لأنَّ مُتَعَلَّقَ الحقِّ زادَ، فزادَ الفِداءُ بزيادَتِه، كالرَّقِيقِ القِنِّ. ويَنْبَغِى أَنْ تُحْسَبَ قِيمَتُها مَعِيبَةً بعَيْبِ (٦) الاسْتِيلادِ؛ لأَنَّ ذلك يَنْقُصُها (٧)، فاعْتُبِرَ كالمرَضِ (٨) وغيرِه من العُيوبِ، ولأنَّ الواجِبَ قِيمتُها فى حالِ فِدائِها، وقِيمَتُها ناقِصَةٌ عن قِيمَةِ غيرِ أُمِّ الولَدِ، فيَجِبُ أَنْ ينْقُصَ فِداؤُها، وأنْ يكونَ [مُقَدَّرًا بقِيمَتِها] (٩) فى حالِ كَوْنِها أُمَّ ولدٍ، والحكمُ فى المُدَبَّرةَ كالحُكْمِ فى أُمِّ الولدِ، إِلَّا أنَّها يجوزُ بَيعُها، فى روايَةٍ، فيُمْكِنُ تَسْلِيمُها للبَيْعِ إن اخْتارَ سَيِّدُها. وإن امْتَنَع منه، فهل يَفْدِيها بأقَلِّ الأَمْرَيْن، أو يَلْزَمُه أرْشُ الجِنايَةِ بالِغًا ما بَلَغ (١٠)؟ يُخَرَّجُ على رِوايَتَيْن.

فصل: وإِنْ كَسَبَتْ بعدَ جِنايَتِها شيئًا، فهو لسَيِّدِها؛ لأنَّ المِلْكَ ثابِتٌ له دُونَ المَجْنِىِّ عليه. وإِنْ وَلَدَت، فهو لِسَيِّدِها أيضًا؛ لأَنَّه مُنْفَصِلٌ عنها، فأشْبَهَ الكَسْبَ. وإِنْ فَداها فى حالِ حَمْلِها، فعليه قِيمَتُها حامِلًا؛ لأنَّ الوَلدَ مُتَّصِلٌ بها، فأشْبَهَ سِمَنَها (١١). وإِنْ أَتْلَفَها سَيِّدُها، فعليه قِيمَتُها؛ لأَنَّه أَتْلَفَ حَقَّ غَيْرِه، فأشْبَهَ ما لو أتْلَفَ الرَّهْنَ. وإِنْ نَقَصَها، فعليه نَقْصُها؛ لأَنَّه لمَّا ضَمِنَ العَيْنَ، ضَمِنَ أَجْزاءَها. واللَّه أعلمُ.

٢٠٢٢ - مسألة؛ قال: (فَإِنْ عَادَتْ فجَنَتْ، فَدَاهَا، كَمَا وَصَفْتُ)

وجملتُه أَنَّ أُمَّ الولدِ إذا جَنَتْ جِناياتٍ، لم تَخْلُ من أَنْ تكونَ الجِناياتُ كُلُّها قبلَ فِداءِ


(٦) فى أ: "لعيب".
(٧) فى ب، م: "نقصنها".
(٨) فى الأصل: "كالمريض". وفى أ: "المرض".
(٩) فى ب، م: "مقدار قيمتها".
(١٠) فى الأصل: "بلغت".
(١١) فى م: "سمتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>