للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، مُهَلُّهُ مِنْ أهْلِهِ" (١). وهذا صَرِيحٌ، والعَمَلُ به أوْلَى.

فصل: إذا كان مَسْكَنُه قَرْيَةً، فالأفْضَلُ أن يُحْرِمَ من أبْعَدِ (٢) جَانِبَيْها. وإن أحْرَمَ من أقرَبِ جَانِبَيْها جازَ. وهكذا القولُ في المَوَاقِيتِ التى وَقَّتَها رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا كانت قرْيَةً، والحِلَّةُ كَالقَرْيَةِ، فيما ذَكَرْنَا. وإن كان مَسْكَنُه مُنْفَرِدًا، فمِيقاتُه مَسْكَنُه، أو حَذْوُه، وكلُّ مِيقَاتٍ فحَذْوُه بمنْزِلَتِه. ثم إن كان مَسْكَنُه في الحِلِّ، فإحْرَامُه منه لِلْحَجِّ والعُمْرَةِ مَعًا، وإن كان في الحَرَمِ، فإحْرَامُه لِلْعُمْرَةِ من الحِلِّ, لِيَجْمَعَ في النُّسُكِ بين الحلِّ والحَرَمِ، كالمَكِّىِّ، وأما الحَجُّ فيَنْبَغِى أن يجوزَ له الإحْرامُ (٣) مِن أىِّ الحَرَمِ شاءَ، كالمَكِّىِّ.

٥٤٩ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقُه عَلَى مِيقَاتٍ، فإذَا حَاذَى أقْرَبَ الْمَوَاقِيتِ إلَيْهِ أحْرَمَ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ من سَلَكَ طَرِيقًا بين مِيقَاتَيْنِ، فإنَّه يَجْتَهِدُ حتى يكونَ إحْرَامُه بِحَذْوِ المِيقاتِ، الذي هو إلى طَرِيقِه أقْرَبُ؛ لما رَوَيْنَا أنَّ أهْلَ العِرَاقِ قالوا لِعمرَ: إنَّ قَرْنًا جَوْرٌ عن طَرِيقِنا. فقال: انْظُرُوا حَذْوَهَا مِن طَرِيقِكُمْ فَوَقَّتَ لهم ذَاتَ عِرْقٍ (١). ولأنَّ هذا ممَّا يُعْرَفُ بالاجْتِهَادِ والتَّقْدِيرِ، فإذا اشْتَبَه دَخَلَهُ الاجْتِهَادُ، كالقِبْلَةِ.

فصل: فإن لم يَعْرِفْ حَذْوَ المِيقَاتِ المُقَارِبِ لِطَرِيقِه، احْتَاطَ، فأحْرَمَ مِن بعدُ، بحيثُ يَتَيَقَّن (٢) أنَّه لم يُجَاوِز المِيقاتَ إلَّا مُحْرِمًا؛ لأنَّ الإحْرامَ قبل المِيقاتِ


(١) تقدم في صفحة ٥٦.
(٢) في ب، م: "أحد" خطأ.
(٣) في ازيادة: "به".
(١) تقدم في صفحة ٥٨.
(٢) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>