للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: إذا أدْرَكَ المَأْمُومُ الإِمامَ في الرُّكُوعِ الثَّانِى، احْتَمَلَ أنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ. قال القاضي: لأنَّه قد فاتَهُ من الرَّكْعَةِ رُكُوعٌ، أشْبَهَ ما لو فاتَهُ الرُّكُوعُ مِن غيرِ هذه الصلاةِ. ويَحْتَمِلُ أنَّ صلاتَهُ تَصِحُّ؛ لأنَّه يجوزُ أن يُصَلِّىَ هذه الصلاةَ بِرُكُوعٍ واحِدٍ، فاجتُزِئَ به في حَقِّ المَسْبُوقِ. واللهُ أعلمُ.

٣٢١ - مسألة؛ قال: (وَاذَا كَانَ الْكُسُوفُ فِى غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ (١)، جَعَلَ مَكَانَ الصَّلَاةِ تَسْبِيحًا، هذَا ظَاهِرُ المَذْهَبِ؛ لِأَنَّ النَّافِلَةَ لا تُفْعَلُ في أَوْقَاتِ النَّهْىِ، سَوَاءٌ كَانَ لَهَا سَبَبٌ أو لَمْ يَكُنْ)

رُوِىَ ذلك في الحسنِ، وعَطاءٍ، وعِكْرِمَةَ بن خالدٍ، وابنِ أبي مُلَيْكَةَ، وعَمْرِو بن شُعَيْبٍ، وأبى بَكْرِ بن محمدِ بن عَمْرِو بن حَزْمٍ، ومالِكٍ، وأبى حنيفةَ، خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ. وقد مَضَى الكلامُ في هذا. ونَصَّ عليه أحمدُ. قال الأثْرَمُ: سمعتُ أبا عبدِ اللهِ يُسْأَلُ عن الكُسُوفِ يكونُ في غيرِ وَقْتِ الصلاةِ، كيف يَصْنَعُونَ؟ قال: يَذْكُرُونَ اللهَ، ولا يُصَلُّونَ إلَّا في وَقْتِ صلاةٍ. قِيلَ له: وكذلك بعد الفَجْرِ؟ قال: نعم، لا يُصَلُّونَ. وَرُوِىَ عن قَتَادَةَ، قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ بعدَ العَصْرِ، ونحنُ بِمَكَّةَ، فقامُوا قِيامًا يَدْعُونَ، فسألتُ عَن ذلك عَطاء، قال: هكذا يَصْنَعُونَ، فسألتُ عن ذلك الزُّهْرِىَّ، قال: هكذا يَصْنَعُونَ (٢). ورَوَى إسماعِيلُ بنُ سَعِيدٍ، عن أحمدَ، أنَّهم يُصَلُّونَ الكُسُوفَ في أوْقاتِ النَّهْىِ، قال أبو بكر عبدُ العزيزِ: وبالأوَّل أقُولُ. وهو أظْهَرُ القَوْلَيْنِ عندِى، وقد تَقَدَّمَ الكلامُ في ذلك في بَابِه (٣).

فصل: قال أصْحَابُنا: يُصَلِّى لِلزَّلْزَلَةِ كصلاةِ الكُسُوفِ. نصَّ عليه. وهو


(١) في الأصل: "صلاة".
(٢) أخرجه عبد الرزاق، في: باب الآيات، من كتاب الصلاة. المصنف ٣/ ١٠٥. وابن أبي شيبة، في: باب في الصلاة إذا انكسفت الشمس بعد العصر، من كتاب الصلوات. المصنف ٢/ ٤٧٢.
(٣) تقدم في ٢/ ٥٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>