للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسحاقُ. وقال الثَّورِىُّ: لا يَقعُ شىءٌ. ولَنا، أنَّهما طلَّقا جميعًا واحدةً، مأْذونًا فيها، فصَحَّ لو جَعَلَ إليهما واحدةً.

فصل: ويَصحُّ تَعْليقُ: أمرُك بيدك، واخْتارِى نفسَك. بالشُّروطِ، وكذلك إن جَعلَ ذلك إلى أجْنَبِىٍّ، صحَّ مُطْلقًا ومُقَيَّدًا ومُعَلَّقًا؛ نحو أن يقولَ: اخْتارِى نفسَك، أو أمْرُك (٢) بيدِك، شهرًا، أو إذا قَدِمَ فلانٌ فأمْرُك بيدك. أو اخْتارِى نفسَك يومًا. أو يَقولَ ذلك لأجْنَبِىٍّ. قال أحمدُ: إذا قال: [إذا] (٣) كان سنةٌ، أو أجلٌ مُسَمًّى. فأمْرُك بيدِك. فإذا وُجِدَ (٤) ذلك. فأَمْرُها بيدِها، وليس لها قبلَ ذلك أمرٌ. وقال أيضًا: إذا تَزوَّجَ امرأةً، وقال لأبيها: إن جاءَكَ (٥) خَبَرِى إلى ثلاثِ سنينَ، وإلَّا فأمْرُ ابْنَتِكَ إليكَ. فلما مَضَتِ السُّنونَ لم يأتِ خَبَرُه، فطلَّقَها الأبُ، فإن كان الزَّوجُ لم يَرْجِعْ فيما جَعلَ إلى الأبِ، فطَلاقُه جائزٌ، ورُجوعُه أن يُشْهِدَ أنَّه قد رَجَعَ فيما جَعلَ إليه. ووَجْهُ هذا أنَّه فوَّضَ أمْرَ الطَّلاقِ إلى مَن يَمْلِكُه، فصحَّ تَعْليقُه على شَرْطٍ، كالتَّوكيلِ الصَّرِيحِ، فإذا صَحَّ هذا، فإنَّ الطَّلاقَ إلى مَن فَوَّضَ إليه، على حَسَبِ ما جعَلَه إليه، فى الوقتِ الذى عيَّنَه له، لا قبلَه ولا بعدَه، وللزَّوجِ الرُّجوعُ فى هذا؛ لأنَّه عقدٌ (٦) جائزٌ. قال أحمدُ: ولا تُقْبَلُ دَعْواه للرُّجوعِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ؛ لأنَّه ممَّا يُمْكِنُ إقامةُ البَيِّنَةِ عليه. فإن طلَّقَ الوكيلُ والزَّوجُ غائبٌ، كُرِهَ للمرأةِ التَّزوُّجُ (٧)؛ لأنَّه يَحْتمِلُ أن الزَّوجَ رَجَعَ فى الوكالةِ. وقد نصَّ أحمدُ على مَنْعِها مِنَ التّزوُّجِ لهذه العلَّةِ. وحملَه القاضى على الاسْتحْبابِ والاحْتِياطِ. فإن غابَ


(٢) فى ب، م: "وأمرك".
(٣) تكملة يتم بها السياق.
(٤) فى ب، م: "دخل".
(٥) فى ب، م: "جاء لا".
(٦) فى ب، م زيادة: "غير".
(٧) فى الأصل، أ: "التزويج".

<<  <  ج: ص:  >  >>