للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوْجُهٍ؛ أحدها، يُقَسَّمُ على قَدْرِ قِيمَتِها عندَهم. والثانى، يُقَسَّمُ على عَدَدِ الأجْناسِ، فيُجْعَلُ لكلِّ جِنْسٍ ثُلُثُ المَهْرِ. والثالث، يُقْسَّمُ على العددِ كُلِّه، فلِكُلِّ واحدٍ سُدسُ المَهْرِ، فلِلكَلْبِ سُدسُه، ولكلِّ واحدٍ من الخِنْزِيرَيْنِ والزِّقاقِ سدسُه. ومذهبُ الشافعىِّ فيه على نحوٍ من هذا.

فصل: فإن نَكَحَها نِكاحًا فاسدًا، وهو ما لا يُقَرُّونَ عليه إذا أسْلَمُوا، كنِكاحِ ذَواتِ الرَّحِمِ (٩) المَحْرَمِ، فأسْلَما قبلَ الدُّخولِ، أو ترافَعُوا إلينا، فُرِّقَ بينهما، ولا مَهْرَ لها. قال أحمدُ، فى الْمَجُوسِيَّةِ تكونُ تحتَ أخِيها أو أبِيها، فيُطَلِّقُها أو يموتُ عنها، فتَرْتَفِعُ (١٠) إلى المسلمينَ بطَلَبِ مَهْرِها: لا مَهْرَ لها. وذلك لأنَّه نكاحٌ باطلٌ من أصْلِه، لا يُقَرُّ عليه فى الإِسلامِ، وحَدَثَ (١١) فيه الفُرْقةُ قبلَ الدُّخولِ. فأمَّا إن دَخَلَ بها، فهل يجبُ لها (١٢) مَهْرُ المِثْلِ؟ يُخَرَّجُ على الرِّوَايتَيْن فى المسلمِ إذا وَطِئَ امرأةً من مَحارِمِه بشُبْهةٍ.

فصل: إذا تزوَّجَ ذِمِّىٌّ ذِمِّيَّةً، على أنْ لا صَداقَ لها، أو سَكَتَ عن ذكرِه، فلها المطالبةُ بفَرْضِه، إن كان قبلَ الدُّخولِ، وإن كان بعدَه، فلها مهرُ المِثْلِ، كما فى نِكاحِ المسلمينَ. وبهذا قال الشافعىُّ. وقال أبو حنيفةَ: إن تزوَّجَها على أن لا مَهْرَ لها، فلا شىءَ لها، وإن سَكَتَ عن ذِكْرِه، ففيه رِوَايتان؛ إحداهما، لا مَهْرَ لها. والأُخْرَى: لها مَهْرُ (١٣) المِثْلِ. واحْتَجَّ بأنَّ المهرَ يجبُ لحَق اللَّه تعالى وحَقِّها، وقد أسْقَطَتْ حَقَّها، والذِّمِّىُّ لا يُطالَبُ بحَقِّ اللَّهِ تعالى. ولَنا، أَنَّ هذا نكاحٌ خَلَا عن تَسْمِيَةٍ، فيجبُ للمرأةِ فيه مَهْرُ المِثْلِ كالمُسْلمةِ، وإنَّما وَجَبَ المهرُ فى حَقِّ المُفَوِّضةِ لئلَّا تَصِيرَ كالمَوْهُوبةِ والمُباحةِ، وهذا يُوجَدُ فى حَقِّ الذِّمىِّ.


(٩) فى أ: "المحارم".
(١٠) فى أ، م: "فترفع".
(١١) فى م: "وحصل".
(١٢) سقط من: ب.
(١٣) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>