(٥) في: باب في صفة النبيذ، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود ٢/ ٣٠٠. كما أخرجه مسلم، في: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد. . ., من كتاب الأشربة. صحيح مسلم ٣/ ١٥٨٩. والنسائي، في: باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز، من كتاب الأشربة. المجتبى ٨/ ٩٩. وابن ماجه، في: باب صفة النبيذ وشربه، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ٢/ ٣٣٩٩. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٤. (٦) في ب: "أخذه". وفي م: "يأخذ". (٧) في ب، م: "يأخذ". (٨) في م: "الثلاث". وأخرجه النسائي، في: باب ما يجوز شربه من الطلاء. . .، من كتاب الأشربة. المجتبى ٨/ ٢٩٥. والبيهقي، في: باب ما جاء في صفة نبيذهم الذي كانوا يشربونه. . ., من كتاب الأشربة والحد فيها. السنن الكبرى ٨/ ٣٠١. (٩) في ب: "خفيفة". (١٠) سقط من: ب، م.