للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخارِىُّ (٣١). وسواءٌ طَلَبَتِ التَّزْويجَ بمَهْرِ مِثْلِها أو دُونَه. وبهذا قال الشافعىُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ. وقال أبو حنيفةَ: لهم (٣٢) مَنْعُها من التَّزْويج بدون مَهْرِ مِثْلِها؛ لأنَّ عليهم فى ذلك عارًا، وفيه ضَرَرٌ على نِسائِها (٣٣)، لنَقْصِ مَهْرِ مِثْلِهِنَّ. ولَنا، أَنَّ المَهْرَ خالِصُ حَقِّها، وعِوَضٌ يَخْتَصُّ بها، فلم يكُنْ لهم الاعتراضُ عليها فيه، كثَمَنِ عَبْدِها، وأُجْرَةِ (٣٤) دارِها، ولأنَّها لو أسْقَطَتْه بعدَ وُجُوبِه، سَقَطَ كلُّه، فبَعْضُه أوْلَى، ولأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لِرَجُلٍ أراد أن يُزَوِّجَه (٣٥): "الْتَمِسْ ولَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ" (٣٦). وقال لِامْرأةٍ زُوِّجَتْ بنَعْلَيْنِ: "أرَضِيتِ بنَعْلَيْنِ مِنْ نَفْسِكِ؟ ". قالت: نعم. فأجازَه النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣٧). وقولهم: فيه عارٌ عليهم. ليس كذلك، فإنَّ عمرَ قال: لو كان مَكْرُمةٌ فى الدُّنْيا، أو تَقْوَى عندَ اللَّه، كان أَوْلَاكُم بها (٣٨) رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣٩). يعنى غُلُوَّ الصَّداقِ. فإن رَغِبَتْ فى كُفْءٍ بعَيْنِه، وأراد تَزْوِيجَها لغيرِه من أكفائِها، وامْتَنَعَ من تَزْويجِها من الذى أرادَتْه، كان عاضِلًا لها. فأمَّا إن طَلَبتِ التَّزْويجَ بغيرِ كُفْئِها، فله مَنْعُها من ذلك، ولا يكونُ عاضِلًا لها بهذا؛ لأنَّه لو زُوِّجَتْ [من غير] (٤٠) كُفْئِها، كان له فَسْخُ النِّكاحِ، فلأن تُمْنَعَ (٤١) منه ابتداءً أوْلَى.


(٣١) تقدم تخريجه فى صفحة ٣٤٦.
(٣٢) فى أ: "له".
(٣٣) فى الأصل: "نسائهن".
(٣٤) فى الأصل، أ، ب: "وأجر".
(٣٥) فى ب: "يتزوج".
(٣٦) تقدم تخريجه فى: ٨/ ١٣٧.
(٣٧) أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى مهور النساء، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٣٣. والبيهقى، فى: باب لا يرد النكاح بنقص المهر. . .، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٣٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤٤٥.
(٣٨) سقط من: الأصل.
(٣٩) أخرجه أبو داود، فى: باب الصداق، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٨٥، ٤٨٦. والترمذى، فى: باب ما جاء فى مهور النساء، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٣٦. والنسائى، فى: باب القسط فى الأصدقة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٩٦. والدارمى، فى: باب كم كانت مهور أزواج النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وبناته، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤١. والبيهقى، فى: باب ما يستحب من القصد فى الصداق، من كتاب الصداق. السنن الكبرى ٧/ ٥٣٤ والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٤١، ٤٨.
(٤٠) فى ب: "بغير".
(٤١) فى ب، م: "تمتنع".

<<  <  ج: ص:  >  >>