(٢٥) أخرجه البيهقى، فى: باب سهم ذى القربى من الخمس، من كتاب قسم الفىء والغنيمة. السنن الكبرى ٦/ ٣٤٥. (٢٦) فى أ، ب: "بذلك أبى". (٢٧) فى الأصل، ب: "الكتاب". (٢٨) فى الأصل، م: "بنى". (٢٩) فى الأصل، ب: "وبنى". (٣٠) تقدم تخريجه فى: ٤/ ١١١. وانظر المسند فيه. (٣١) فى: باب ما جاء فى قسمة الغنائم. سنن سعيد بن منصور ٢/ ٢٧٦. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فداء الأسير بالمال، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٥٧. والنسائى، فى: كتاب قسم الفىء. المجتبى ٧/ ١١٩، الإِمام مالك، فى: باب ما جاء فى الغلول، من كتاب الجهاد. الموطأ ٢/ ٤٥٨. والإِمام أحمد فى: المسند ٤/ ١٢٧، ١٢٨، ٥/ ٣١٦، ٣١٩، ٣٢٦.