للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرياتٍ (١٦) حَوْلَ المدينةِ لِيَشْهَدُوا جِنازَتَه. قال: نِعْمَ ما رَأَيْتُم (١٧). وقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي دُفِنَ لَيْلًا: "ألَا آذَنْتُمُونِي" (١٨). وقد صَحَّ عن أبي هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ، في اليومِ الذي ماتَ فيه، وخَرَجَ بهم إلى المُصَلَّى، فصَفَّ بهم، وكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. مُتَّفَقٌ عليه (١٩). وفي لَفْظٍ: "إنَّ أخَاكُم النَّجَاشِيَّ قد مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ" (٢٠). ورُوِيَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "لَا يَمُوتُ فِيكُمْ أَحَدٌ إلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ" (٢١). أو كما قال. ولأنَّ في كَثْرَةِ المُصَلِّينَ عليه (٢٢) أجْرًا لهم، ونَفْعًا لِلْمَيِّتِ، فإنَّه يَحْصُلُ لِكُلِّ مُصَلٍّ منهم قِيرَاطٌ من الأجْرِ. وجاءَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، إلَّا أَوْجَبَ" (٢٣). وقد ذَكَرْنَا هذا. ورَوَى الإِمامُ أحمدُ (٢٤) بإسْنَادِه عن أبي المُلَيْحِ، أنَّه صَلَّى على جِنَازَةٍ، فالْتَفَتَ فقال: اسْتَوُوا. ولْتَحْسُنْ شَفاعَتُكم، ألَا وإنَّه حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بن سَلِيطٍ، عن إحْدَى أُمَّهاتِ المؤمِنِين، وهي مَيْمُونَةُ، وكان أخاها من الرَّضَاعَةِ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ إلَّا شُفِّعُوا فِيهِ". فسألتُ أبَا المُلَيْحِ عن الأُمَّةِ؟ فقال: أرْبَعُونَ.


(١٦) في أ، م: "من قد بات".
(١٧) أخرج البيهقي نحوه، في: باب من كره النعي والإِيذان والقدر الذي لا يكره منه، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى ٤/ ٧٤.
(١٨) تقدم تخريجه في صفحة ٤٤٤.
(١٩) تقدم تخريجه في صفحة ٤٢١.
(٢٠) أخرجه مسلم، في: باب في التكبير على الجنازة، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٥٧، ٦٥٨. والترمذي، في: باب ما جاء في صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على النجاشي، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذي ٤/ ٢٥٩. والنسائي، في: باب الأمر بالصلاة على الميت، وباب الصفوف على الجنازة، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٤٦، ٥٦، ٥٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الصلاة على النجاشي، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩١. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٦٤، ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٩، ٤٤١، ٤٤٦، ٥/ ٣٧٦.
(٢١) تقدم تخريجه في صفحة ٤٤٤.
(٢٢) سقط من: الأصل.
(٢٣) تقدم تخريجه في صفحة ٤٢٠.
(٢٤) أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٣١، ٣٣٤. وانظر ما تقدم في صفحة ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>