للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(١٠٣١) حديث: "الواهب أحق بهبته ما لم يثب".

ولابن ماجة (١) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : "الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها". وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعفوه. وللطبراني (٢) عن حديث ابن عباس قال: قال رسول الله : "من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لما يثب منها، فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه" وفيه ابن أبي ليلى. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (٣)، وفيه إبراهيم بن يحيى الأسلمي، ومحمد بن عبيد الله العرزمي. وأخرجه الحاكم (٤) من حديث ابن عمر أن النبي ، قال: "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها". وقال (٥): على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا. ورواه البيهقي في المعرفة (٦)، وقال: غلط فيه عبيد الله بن موسى، والصحيح رواية عبد الله بن وهب، (عن حنظلة) (٧)، عن سالم، عن أبيه، عن عمر من قوله، فرجع الحديث إلى عمر من قوله، انتهى.

قلت: ولا أعلم لهذا التصحيح وجها يقوى؛ إذ عبيد الله بن موسى أحد الحفاظ المشاهير، ومن رفعاء مشيخة البخاري، وثقه ابن معين وغيره، وروى له الجماعة، ولا يلزم من رواية من هو أوثق منه موقوفًا أن يكون هو غلط في المرفوع، والله أعلم، وما


(١) سنن ابن ماجة (٢٣٨٧) (٢/ ٧٩٨).
(٢) المعجم الكبير (١١٣١٧) (١/ ١٤٧).
(٣) سنن الدارقطني (٢٩٧٥) (٣/ ٤٦٢).
(٤) المستدرك (٢٣٢٣) (٢/ ٦٠).
(٥) هنا انتهت الورقة (١٣٦/ أ) من (م).
(٦) معرفة السنن والآثار (١٢٣٧٩ - ١٢٣٨٠) (٩/ ٦٨).
(٧) ليست في الأصل: و (م) والمثبت من معرفة السنن والآثار للبيهقي (٩/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>