للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أن تعتد ثلاث حيض، وكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب بحسن رأيه". وأخرج عن علي وابن مسعود نحوه في من مات عنها سيدها. وعن القاسم: "أنه أنكر على عبد الملك بن مروان اعتداد أم الولد أربعة أشهر وعشرًا، وقال: أتراها زوجة؟ ". وما روى أبو داود (١)، وابن ماجه (٢)، والحاكم (٣) من حديث قبيصة، عن عمرو بن العاص قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدة أم الولد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا" أعله الدارقطني بأن قبيصة لم يسمع من عمرو، وقال أحمد مثله وزاد هذا حديث منكر والصواب وقفه.

[فائدة]

أخرج ابن أبي شيبة (٤) عن ابن مسعود وابن عباس (٥)، وابن عمر (٦) : "العدة من يوم يموت أو تطلق".

وأخرجه البيهقي (٧)، عن علي وأخرج ابن أبي شيبة (٨) عن علي : "من يوم يأتيها الخبر".

* * *


(١) سنن أبي داود (٢٣٠٨) (٢/ ٢٩٤).
(٢) سنن ابن ماجة (٢٠٨٣) (١/ ٦٧٣).
(٣) مستدرك الحاكم (٢٨٣٦) (٢/ ٢٢٨).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩٢٥) (٤/ ١٦١).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩١٦) (٤/ ١٦٠).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩٣٤) (٤/ ١٦٢).
(٧) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٤٤٩) (٧/ ٦٩٧).
(٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩٢٧) (٤/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>