للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(١٣٢٦) حديث: "أن النبي رجم ماعزا وكان محصنا".

تقدم من حديث أبي هريرة أن النبي ، قال له: "هل أحصنت" وعند البخاري (١) مثله من حديث جابر .

(١٣٢٧) حديث: "لا يحل دم امرئ مسلم - وفيه -: أو زنى بعد إحصان".

عن عثمان بن عفان ، أن رسول الله قال: "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد (إحصان) (٢)، وارتداد بعد إسلام، وقتل نفس بغير حق" أخرجه أحمد (٣)، والأربعة (٤)، إلا أبا داود، وصححه الحاكم (٥)، وأخرجه البزار (٦) من وجه آخر عن عثمان. ولأبي داود (٧)، عن عائشة قالت: قال رسول الله : "لا يحل دم امريء مسلم شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجلًا خرج محاربًا لله ورسوله، فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيقتل بها". وأصله في المتفق عليه (٨) من حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله : "لا يحل دم امرئ مسلم، إلا


(١) صحيح البخاري (٥٢٧٠) (٧/ ٤٦).
(٢) في (م) إحسان والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(٣) مسند أحمد (٤٥٢) (١/ ٥٠٢).
(٤) الحديث موجود عند في سنن أبي داود (٤٥٠٢) (٤/ ١٧٠) - سنن الترمذي (٢١٥٨) (٤/ ٣٠) - سنن النسائي (٤٠٥٧) (١٠٣) - سنن ابن ماجه (٢٥٣٣) (٢/ ٨٤٧).
(٥) المستدرك (٨٠٢٨) (٤/ ٣٩٠).
(٦) مسند البزار (٣٨١) (٢/ ٣٥).
(٧) سنن أبي داود (٤٣٥٣) (٤/ ١٢٦).
(٨) صحيح البخاري (٦٨٧٨) (٩/ ٥) - صحيح مسلم (١٦٧٦) (٢/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>