للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(١٩٧٢) قوله وهو مذهب عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعن عثمان أنه يرد علي الزوج وتأويله أنه كان ابن عم فأعطاه (الباقي) (١) بالعصوبة وأما الزوجة فلم ينقل عن أحد الرد عليها.

أثر عمر وأثر علي ابن أبي شيبة (٢): حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم أن عليًّا كان يرد علي كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة.

حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن أبي جعفر (٣) مثله.

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (٤) قلت لعلقمة: ترد علي الأخوة من الأم مع (الجدة) (٥)، قال: إن شئت، قال: وكان علي رد علي جميعهم إلا الزوج والمرأة.

أثر ابن مسعود ابن أبي شيبة (٦): حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال أتي عبد اللَّه في أم وأخوة لأم فأعطي الأم السدس والأخوة الثلث ورد ما بقي علي الأم وقال الأم عصبة من لا عصبة له وكان ابن مسعود لا يرد علي الأخت للأب مع الأخت لأب وأم ولا علي ابنة ابن مع ابنة صلب".

حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه لا يرد على ستة (٧):


(١) ليست فى (م) انظر الاختيار.
(٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٦٨) (٦/ ٢٥٣).
(٣) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٠) (٦/ ٢٥٣).
(٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٣) (٦/ ٢٥٣).
(٥) فى (م): الجد، والمثبت من مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٣) (٦/ ٢٥٣).
(٦) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٦٧) (٦/ ٢٥٦).
(٧) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٤) (٦/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>