للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل (الآبار) (١)

(٤٦) قوله: "إذا وقعت في البئر نجاسة ثم أخرجت ونزحت طهرت".

والقياس أن لا تطهر، ثم قال: لكنا خالفنا القياس بإجماع السلف. وما روي عنهم من الآثار غير معقول المعنى، (فالظاهر) (٢) أنهم قالوه سماعًا. قلت (٣): ستأتي الآثار، وإذا كان غير معقول المعنى، فما وجه قول محمد في الفأرتين عشرون، وفي الثلاث أربعون، وما وجه قول أبي يوسف في الفأرة عشرون إلى أربع، وفي الخمس أربعون إلى تسع، وفي العشر كل الماء. وجوابه الإيضاح.

(٤٧) قوله: "لما روي عن علي : إذا ماتت في البئر فأرة، ينزح منها عشرون دلوًا، وعن أنس عشرون دلوًا، وعن النخعي كذلك".

قلت: قال (مخرجو) (٤) أحاديث الهداية: لم نر هذه الآثار.

وأما قول الشيخ علاء الدين [البرقاني] (٥) عند ذكر هذه الآثار، وآثار الآبار رواها الطحاوي، فيقتضي أنه روى هذه وليس كذلك، بل روى آثار الآبار من حيث هي لا هذه. المطلوب تخريجها.

والذي رواه الطحاوي (٦) (٧) مخالف لما نصوا عليه، فإنه قال: ثنا


(١) ليست في الأصل وقد أثبتناه من (م).
(٢) في (م) (فالأظهر).
(٣) هنا انتهت الورقة (١١/ ب) من (م).
(٤) في (م) المخرجوا وفي الأصل (مخرجوا) بإثبات الألف في كلتيها وهذا بخلاف الكتابة الإملائية المشتهرة التي أثبتناها بالأعلى.
(٥) ليست في (م).
(٦) شرح معاني الآثار (باب الماء يقع فيه نجاسة) (٣١) (١/ ١٧).
(٧) ذكرت باختصار في (م) فقال (رح).

<<  <  ج: ص:  >  >>