للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقال النبي : "هل لك مال؟ قال: نعم، قال: أهد مائة ناقة، واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد من يأخذها منك معا". وفي سنده رشدين بن كُريب ضعيف جدًّا.

[تنبيه]

أورد في هذا الباب حديث: "من حلف على يمين، وقال: إن شاء الله، فقد بر في يمينه". ولم يوجد بهذا اللفظ، والموجود نحو ما قدمناه في الإقرار. وحديث: "من حلف كاذبًا أدخله الله النار". ولم يوجد بهذا اللفظ، وإنما في الطبراني (١) من حديث الأشعث في قصة مخاصمته مع الحضرمي، فقال: "إن هو حلف كاذبًا ليدخله الله النار"، ولابن حبان (٢) من حديث أبي أمامة: "من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امريء مسلم، حرم الله عليه الجنة، وأدخله النار". وحديث علي : "في الرجل يحلف: عليه المشي إلى بيت الله، أو إلى الكعبة، قال: عليه حجة، أو عمرة ماشيًا، وإن شاء ركب وأهراق دمًا". ولم يوجد كذلك، وإنما أخرجه البيهقي (٣) من طريق الشافعي بإسناده، عن الحسن، عن علي: "في الرجل يحلف: عليه المشي، قال: يمشي، فإن عجز ركب وأهدى بدنة". وأخرج عبد الرزاق (٤) من طريق إبراهيم عن علي: "فيمن نذر أن يمشي إلى البيت، قال: يمشي، فإذا أعيى ركب، وهدي جزورًا". وكلاهما منقطع. وعن عبد الرزاق نحوه، عن ابن عمر (٥)، وابن عباس (٦). وفي حديث عمران بن حصين عند الحاكم (٧): "ما خطبنا


(١) المعجم الكبير (٦٣٨) (١/ ٢٣٣).
(٢) صحيح ابن حبان (٥٠٨٧) (١/ ٤٨٣).
(٣) السنن الكبرى (٢٠١٢٧) (١٠/ ١٣٩).
(٤) مصنف عبد الرزاق (١٥٨٦٩) (٨/ ٤٥٠).
(٥) مصنف عبد الرزاق (١٥٨٦٣) (٨/ ٤٤٨).
(٦) مصنف عبد الرزاق (١٥٨٦٥) (٨/ ٤٤٩).
(٧) المستدرك (٧٨٤٣) (٤/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>