للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب اللقطة]

(٩٩٧) حديث: "من التقط شيئًا فليعرفه حولا".

وأخرجه البزار (١)، من حديث أبي هريرة: "أن رسول الله سئل عن اللقطة، فقال: لا تحل اللقطة، فمن التقط شيئًا فليعرفه سنة، فإن جاء صاحبه، فليرده إليه، وإن لم يأت فليتصدق به، فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له". وفيه يوسف بن خالد المسمى كذب. وعن زيد بن خالد الجهني (٢)، قال: "سأل رجل رسول الله عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها، ثم استنفقها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه". متفق عليه (٣).

[فائدة]

عن عياض بن الحمار المجاشعي: "أن رسول الله قال: من أخذ لقطة فليشهد عليها ذا عدل، أو ذوي عدل". أخرجه النسائي (٤)، وأبو داود (٥)، وابن ماجة (٦)، وابن حبان (٧).

(٩٩٨) حديث: "أبي بن كعب، قال: وجدت مائة دينار على عهد رسول الله "فسألته عنها فقال: عرفها حولًا".

عن أُبي بن كعب قال: "وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد


(١) مسند البزار (٩٤٥٠) (٦/ ٢٦٢).
(٢) مسند البزار (٣٧٧٣) (٩/ ٢٣١).
(٣) صحيح البخاري (٢٣٧٢) (٣/ ١١٣) - صحيح مسلم (١٧٢٢) (٣/ ٣٤٩).
(٤) السنن الكبرى (٥٩٦٨) (٥/ ٤٣٦).
(٥) سنن أبي داود (١٧٠٩) (٢/ ١٣٦).
(٦) سنن ابن ماجة (٢٥٠٥) (٢/ ٨٣٧).
(٧) صحيح ابن حبان (٤٨٩٤) (١/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>