للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب البيع الفاسد]

(٧٨٣) قوله: "لما روي أن عائشة لما أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها أن يبيعوها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم، فاشترت وشرطت الولاء لهم ثم أعتقتها، وذكر ذلك لرسول الله ، فأجاز العتق وأبطل الشرط".

قلت: ظاهر هذا أن العتق كان قبل علم النبي بالشرط، وظاهر الأحاديث خلافه. عن عائشة : "أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله ، فقال: اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق " متفق عليه (١)، ولم يذكر البخاري لفظة "أعتقيها". وعنها، قالت: "دخلت على بريرة وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني، فأعتقيني، قلت: نعم، قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، قالت: لا حاجة لي فيك، فسمع بذلك النبي ، أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة؟ فذكرت عائشة ما قالت: فقال: اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا، قالت: فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولائها، فقال النبي : الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط" رواه البخاري (٢)، ولمسلم (٣) معناه وفيه: "فقال: لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي، ثم قام رسول الله في الناس، فحمد الله، ثم قال: أما بعد". ورواه النسائي (٤)، وأبو داود (٥)، من حديث ابن عمر. ورواه مسلم (٦)، من حديث أبي هريرة، والكل بمعنى ما تقدم.


(١) صحيح البخارى (١٤٩٣) (٢/ ١٢٨) - صحيح مسلم (١٥٠٤) (٢/ ١٤٤).
(٢) صحيح البخارى (٢٧٢٦) (٣/ ١٩١).
(٣) صحيح مسلم (١٥٠٤) (٢/ ١٤٢).
(٤) سنن النسائى (٤٦٤٤) (٢١٦).
(٥) صحيح وضعيف سنن أبي داود للألبانى (٢٩١٥) (١/ ٢).
(٦) صحيح مسلم (١٥٠٥) (٢/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>