للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأشربة]

(١٣٨١) حديث: "حرمت الخمر لعينها".

تقدم من حديث علي ، وأخرجه الدارقطني (١) أيضًا من حديث ابن عباس مرفوعًا، ثم قال: الصواب موقوف، ثم ساقه، وقال: قد روى ابن عباس عن النبي : "كل مسكر حرام" وروى طاووس وعطاء ومجاهد، عن ابن عباس: "قليل ما أسكر كثيره حرام"، انتهى.

قلت: وقد روى الموقوف أيضًا الطبراني (٢) من طرق رجال بعضها رجال الصحيح ولفظه: "حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب" قال في الهداية: ويروى "لعينها" ولم يتعرض المخرجون لهذا الرواية وقد رواها الإمام أبو حنيفة (٣)، عن أبي عون محمد بن عبيد اللَّه الثقفي، عن عبد اللَّه بن شداد، عن ابن عباس أنه قال: "حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها وما بلغ السكر من كل شراب". وفي رواية: "والسكر من كل شراب". وأخرجه النسائي بلفظ الأول (٤) من طرق، وأخرجه بلفظ (٥): "وما أسكر من كل شراب" انتهى.

والحق أن هذا من المرفوع لأن الفاعل المحرم المخبر عنه المحذوف ليس غير الشارع، واللَّه أعلم.

(١٣٨٢) قوله: "وقد تواتر تحريمها عن النبي ، وعليه إجماع الأمة".


(١) سنن الدارقطني (٤٦٦٦) (٥/ ٤٦١).
(٢) المعجم الكبير (١٠٨٣٩) (١٠/ ٣٣٨).
(٣) مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (٣٤).
(٤) السنن الكبرى (٥١٧٤) (٥/ ١٠٨).
(٥) سنن النسائي (٥٦٨٦) (٨/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>