للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يمنع من أن يكون (حنظلة) (١) بن أبي سفيان ومن بعده سمع الموقوف والمرفوع، ويكون المرفوع أصل الموقوف إذ عمر سمع من النبي النهي عن شراء ما تصدق به كما في الصحيع عنه (٢): "أنه حمل على فرس في سبيل الله، ثم وجده يباع، فسأل رسول الله عن شرائه، فقال: لا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". فيستحيل عليه أن يقول بالرجوع في الهبة بالرأي، وشراء ما تصدق به أبعد والله الموفق لإصابة الحق.

وقد اشتهر عمل الصحابة على ذلك، روى ابن أبي شيبة (٣)، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، قال: "من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها". وأخرج (٤) عن علي : "الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها". وأخرج عن عبد الله بن عامر (٥)، قال: "كنت عند فضالة، فأتاه رجلان يختصمان في بازٍ، فقال أحدهما: وهبت له بازي رجاء أن يثيبني، وأخذ بازي ولم يثبني، فقال له الآخر: وهبني بازه ما سألته ولا تعرضت له، فقال: رد عليه بازه أو أثبه، فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام". وأخرج عن شريح (٦): "من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أو حق فعطيته جائزة، والجانب المستغزِر يثاب هبته أو يرد عليه". وأخرج عن سعيد بن المسيب (٧): "من وهب هبة لغير ذي رحم، فله أن يرجع ما لا يثبه".


(١) في (م) (حقدلة).
(٢) صحيح البخاري (١٤٨٩) (٢/ ١٢٧) - صحيح مسلم (١٦٢١) (٣/ ٢٤٠).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٠٠) (٤/ ٤٢٠).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٠٣) (٤/ ٤٢٠).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٠١) (٤/ ٤٢٠).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٠٦) (٤/ ٤٢٠).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٠٨) (٤/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>