للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٠٢٩) قوله: "لأن النبي أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر".

قلت: لم يجوز فيه المخرجون حديثًا، وإنما ذكروا جملة من الأحاديث في العمرى، والذي يشهد لهذا ما رواه أبو داود (١) من طريق طارق المكي، عن جابر بن عبد الله قال: "قضى رسول الله في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، وله أخوة، فقال النبي هي لها حياتها وموتها، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: ذاك أبعد لك منها".

قال ابن القطان: إسناده كلهم ثقات، وطارق المكي هو قاضي، مولى عثمان بن عفان ، وهو ثقة، قاله أبو زرعة، انتهى كلامه. ورواه أحمد (٢) من طريق آخر عن جابر: "أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاءت أخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء، فأبى، فاختصموا إلى النبي فقسمها بينهم ميراثًا" قال في التنقيح: رواته كلهم ثقات.

(١٠٣٠) حديث: "نهى عن بيع وشرط".

تقدم.

* * *


(١) سنن أبي داود (٣٥٥٧) (٣/ ٢٩٥).
(٢) مسند أحمد (١٤١٩٧) (٢٢/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>