للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كعب: "فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعصها إياه، وإلا فاستمتع بها".

(١٠٠٢) حديث: "البينة على المدعي".

تقدم.

(١٠٠٣) حديث: "اعرف عفاصها".

تقدم.

(١٠٠٤) حديث: "لا تحل لقطة إلا لمنشد".

تقدم.

وفي الباب عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: "نهى رسول الله عن لقطة الحاج". رواه أحمد (١).

ومسلم (٢).

[فائدة]

روى الطحاوي (٣) في "معاني الآثار" ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية: "أن امرأة سألت عائشة ، فقالت: إني أصبت ضالة في الحرم، وإني قد عرفتها فلم أجد أحد يعرفها، فقالت لها عائشة: استنفعي بها".

[خاتمة]

عن جابر، قال: "رخص لنا رسول الله في العصا والسوط والحبا وأشباهه


(١) مسند أحمد (١٦٠٧٠) (٣٥/ ٤٧١).
(٢) صحيح مسلم (١٧٢٤) (٣/ ٣٥١).
(٣) شرح معانى الآثار (٤/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>