للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في المتابعات، ووثقه ابن معين، والعجلي، وقال النسائي: لا بأس به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١)، ثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، عن الشعبي: "نهى رسول الله يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ". ورواه عبد الرزاق (٢)، ثنا الثوري، عن زكريا، عن الشعبي، "أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس، فأمرهم النبي أن لا يقعوا على حامل حتى تضع حملها، ولا على غير (حامل) (٣) حتى تحيض حيضة". وفي الباب: عن رويفع بن ثابت، رفعه: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها" الحديث أخرجه أبو داود (٤)، وأخرجه من وجه آخر، فزاد: "حتى يستبرئها بحيضة" (٥) وقال: الحيضة ليست بمحفوظة، وصححه ابن حبان، وعن علي : "نهى رسول الله أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ بحيضة". أخرجه ابن أبي شيبة (٦). وعن ابن عباس: "نهى رسول الله أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض" رواه الدارقطني (٧).

(٧٦٩) حديث (٨): "إذا قبلوا الجزية فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٤٥٧) (٤/ ٢٨).
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٢٩٠٤) (٧/ ٢٢٦).
(٣) في (م) (ذات حمل).
(٤) سنن أبي داود (٢١٥٨) (٢/ ٢٤٨).
(٥) سنن أبي داود (٢١٥٩) (٢/ ٢٤٨).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٤٦٤) (٤/ ٢٧).
(٧) سنن الدارقطنى (٣٦٤٠) (٤/ ٣٨١).
(٨) هنا انتهت الورقة (١١٠ / أ) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>