للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله" وأخرج إسحاق (١)، وابن أبي شيبة (٢)، والبزار (٣)، وابن ماجه (٤)، والدارقطني (٥)، عن جابر: "نهى النبي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري" وفيه عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأخرجه البزار (٦) من حديث أبي هريرة بسند جيد وفي آخره: "فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان".

(٧٦٨) حديث: "سبايا أوطاس".

ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة".

(عن أبي) (٧) سعيد الخدري: "أن النبي قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".

رواه أحمد (٨)، وأبو داود (٩)، والحاكم (١٠)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأعله ابن القطان بشريك، وقال: كان (يدلس) (١١) وهو ممن ساء حفظه بالقضاء.


(١) إتحاف المهرة (٣٦١٠) (٣/ ٥١٢).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٣٢) (٤/ ٥٢٨) عن الحسن مرفوعًا.
(٣) مسند البزار (١٠٠٧٨) (٧/ ٣١٣).
(٤) سنن ابن ماجة (٢٢٢٨) (٢/ ٧٥٠).
(٥) سنن الدارقطنى (٢٨١٩) (٣/ ٣٩٠).
(٦) مسند البزار (١٠٠٧٨) (٧/ ٣١٣).
(٧) ليست في (م).
(٨) مسند أحمد (١١٥٩٦) (٨/ ١٤٠).
(٩) سنن أبي داود (٢١٥٧) (٢/ ٢٤٨).
(١٠) المستدرك (٢٧٩٠) (٢/ ٢١٢).
(١١) في (م) (مدلس).

<<  <  ج: ص:  >  >>