للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٧٧٠) قوله: "وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون".

(٧٧١) قوله: "ويؤيده قول عمر ولوهم بيعها".

تقدم في الزكاة.

(٧٧٢) قوله: "وقد بلغ البعض بالكتابة".

أخرج البخاري وغيره كتاب النبي إلى هرقل.

(٧٧٣) قوله: "ومن الصحابة من عمي وكان يتولى ذلك، يعني البيع من غير نكير".

سيأتي في الذي بعده.

(٧٧٤) قوله: "والأصل فيه حديث حبان بن منقذ".

رواه عمر أن النبي قال: إذا ابتعت فقل لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام، وكان أعمى، ذكره الدارقطني (١).

قلت: رواه من طريق ابن لهيعة، حدثني حبان بن واسع، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة: "أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع، فقال عمر: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله لحبان بن منقذ، أنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله عهدة ثلاثة أيام، فيما اشترى فإن رضي أخذ، وإن سخط ترك".

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢) من هذا الوجه بهذا اللفظ، وابن لهيعة فيه ما تقدم.

* * *


(١) سنن الدارقطنى (٣٠٠٨) (٤/ ٧).
(٢) لم أهتدِ إليه في المعجم الأوسط للطبراني، ولكنه في سنن الدارقطني باللفظ تمامًا (٣٠٠٧) (٤/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>