للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وقرض، وعن بيع وسلف". رواه الطبراني في الأوسط (١)، وفيه يحيى بن صالحي الإيلي، نقل الذهبي عن العقيلي، أن يحيى بن بكير، روى عنه مناكير وذكرها، وليس هذا فيها وسيأتي معنى هذا من طريق صحيحة إن شاء الله تعالى. وعن حكيم بن حزام، قال، قلت: "يا رسول الله، إني رجل أبتاع هذه البيوع، وأبيعها، فما يحل لي منها، وما يحرم؟ قال: لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه" أخرجه النسائي (٢)، وابن حبان (٣)، وأحمد (٤)، والطبراني (٥) والدارقطني، و (٦) فيه عبد الله بن عصمة الجشمي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقد صححه ابن حبان، وقال: هذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، ليس بينهما ابن عصمة، وهو خبر غريب، وقال ابن عبد الهادي: الصحيح أنه بينهما، وخطأ من ضعفه. وللخمسة (٧) من حديث عبد الله بن عمرو: "أن رسول الله قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، (ولا ربح ما لم يضمن) (٨)، ولا بيع ما ليس عندك" قال الترمذي: حسن صحيح وللستة (٩) عن ابن عباس: "الذي نهى عنه النبي ،


(١) المعجم الأوسط (٩٠٠٧) (٩/ ٢١).
(٢) سنن النسائى (٤٦٠٣) (٧/ ٢٨٦).
(٣) صحيح ابن حبان (٤٩٨٣) (١/ ٣٥٨).
(٤) مسند أحمد (١٥٣١٦) (٢٤/ ٣٢).
(٥) المعجم الكبير (٣١٠٨) (٣/ ١٩٦).
(٦) سنن الدارقطنى (٢٨٢٠) (٣/ ٣٩٠).
(٧) سنن أبي داود (٣٥٠٤) (٣/ ٢٨٣)، سنن الترمذى (١٢٣٤) (٢/ ٥٢٦)، سنن النسائى (٤٦٣٠) (٧/ ٢٩٥)، سنن ابن ماجه (٢١٨٨) (٢/ ٧٣٧).
(٨) ليست في (م).
(٩) صحيح البخارى (٢١٣٥) (٣/ ٦٨)، صحيح مسلم (١٥٢٥) (٣/ ١٥٩)، سنن أبي داود (٣٤٩٧) (٣/ ٢٨١)، سنن الترمذى (١٢٩١) (٢/ ٥٧٧)، سنن النسائى (٤٦٠٠) (٧/ ٢٨٥)، سنن ابن ماجه (٢٢٢٧) (٢/ ٧٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>