للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله : "الثمرة للذي أبرها إلا أن يشترط" يعني المبتاع) (١).

(٧٦٥) قوله: "فتكون صفقتين في صفقة، وأنه منهي عنه.

"عن عبد الله بن مسعود قال: "نهى رسول الله عن صفقتين في صفقة واحدة" رواه أحمد (٢) ورجاله ثقات، وكذا رواه البزار (٣)، ورواه الطبراني في الأوسط (٤) بلفظ: "لا تحل صفقتين في صفقة" ورواه في الكبير (٥) موقوفًا بلفظ: "الصفقة بالصفقتين ربا". ولأحمد (٦)، عن ابن عمر رفعه: "نهى عن بيعتين في بيعة" (٧). ورجاله رجال الصحيح، وهذا بلفظ للترمذي (٨) من حديث أبي هريرة، وقال: حسن صحيح.

(٧٦٦) حديث: "نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن (العاهة) (٩) ".

عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة" رواه الجماعة (١٠)، إلا البخاري، وابن ماجه.

(٧٦٧) حديث: "نهى عن بيع ما لم يقبض".

عن ابن عباس: "أن النبي قال لعتاب بن أسيد: إني قد بعثتك على أهل الله


(١) ما بين المعقوفين لحق بالأصل سقط من (م).
(٢) مسند أحمد (٣٧٨٣) (٦/ ٣٢٤).
(٣) مسند البزار (٢٠١٧) (٥/ ٣٨٤).
(٤) المعجم الأوسط (١٦١٠) (٢/ ١٦٩).
(٥) المعجم الكبير (٩٦٠٩) (٩/ ٣٢١).
(٦) مسند أحمد (٦٩١٨) (١/ ٥١٦).
(٧) هنا انتهت الورقة (١٠٩/ ب) في (م).
(٨) سنن الترمذى (١٢٣١) (٣/ ٢٣١).
(٩) في (م) (العامة).
(١٠) صحيح مسلم (١٥٣٥) (٣/ ١٦٥) - سنن أبي داود (٣٣٦٨) (٣/ ٢٥٢) - سنن الترمذى (١٢٢٦) (٣/ ٥٢١) - سنن النسائى (٤٥٥١) (٧/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>